مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
280
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - الإفراد في الصلاة : يختلف حكم الصلوات من حيث مشروعية الإتيان بها فرادى أو الإتيان بها جماعة ، فبعضها يصحّ فيه الأمران كالصلوات اليومية والآيات والعيدين ، بمعنى يصحّ أن يؤتى بها جماعة كما يصحّ أن يؤتى بها فرادى ، بينما يلزم الإتيان في بعضها جماعة ولا يصحّ فيها الإفراد كصلاة الجمعة ، أمّا النوافل فتصلّى فرادى ولم تشرع الجماعة فيها . وتفصيل ذلك في محالّه . ( انظر : صلاة الجماعة ) 4 - الإفراد في الحجّ والعمرة : حجّ الإفراد : هو أن يفرد الحجّ عن العمرة ؛ ولهذا سمّي بهذا الاسم ، وهو أحد أقسام الحجّ ، وصورته : أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إذا كان أقرب إلى عرفات ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثمّ إلى المشعر فيقف بها ، ثمّ يمضي إلى منى فيقضي مناسكه فيها ، ثمّ يمضي إلى مكّة ليطوف بالبيت سبعاً ويصلّي ركعتي الطواف ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه . وتجب بعد ذلك عمرة مفردة بعد الإحلال من الحجّ « 1 » . وهناك قسمان آخران للحجّ وهما : حجّ التمتّع وحجّ القران ، والكلام فيهما في مصطلح ( تمتع ، حج ، قران ) . 5 - إفراد الثمرة بالبيع دون أصلها : يجوز بيع الثمرة وحدها مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار بعد بدوّ الصلاح ، سواء كان مطلقاً أو بشرط التبقية أو بشرط القطع « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع )
--> ( 1 ) انظر : الاقتصاد : 445 . الشرائع 1 : 238 . القواعد 1 : 399 . الدروس 1 : 328 . المسالك 2 : 201 - 202 . جواهر الكلام 18 : 43 . تحرير الوسيلة 1 : 374 ، م 8 ( 2 ) الخلاف 3 : 87 ، م 142 . التذكرة 10 : 370 . الدروس 3 : 234 . جواهر الكلام 24 : 59 . جامع المدارك 3 : 277